للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحاصل المعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العشاء الآخرة عند مغيب القمر في الليلة الثالثة من الشهر، وكأنه يريد به أن هذا هو الغالب، وإلا فقد علم أنه كان يعجل تارة، ويؤخر أخرى بحسب المصلحة، كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه "كان إذا رآهم اجتمعوا عَجَّلَ، وإذا رآهم أبْطَئُوا أخر".

قال في "المرعاة": قال العلامة (١) في تعليقه على الترمذي: قد استدل بعض علماء الشافعية بهذا الحديث على استحباب تعجيل العشاء. انظر المجموع للنووي جـ ٣ ص ٥٥ - ٥٨.

وتعقبهم ابن التركماني في الجوهر النقي جـ ١ ص ٤٥٠، فقال: إن القمر في الليلة الثالثة يسقط بعد مضي ساعتين ونصف ساعة، ونصف سبع ساعة من ساعات تلك الليلة المجزأة على ثنتي عشرة ساعة، والشفق الأحمر يغيب قبل ذلك بزمن كثير، فليس في ذلك دليل على التعجيل عند الشافعية، ومن يقول بقولهم.

قال: وقد يظهر هذا النقد صحيحًا دقيقًا في بادئ الرأي، وهو صحيح من جهة أن الحديث لا يدل على تعجيل العشاء، وخطأ من جهة حساب غروب القمر، فَلَعَلَّ ابن التركماني راقب غروب القمر في ليلة ثالثة من بعض الشهور، ثم ظن أن موعد غروبه متحد في كل ليلة ثالثة من كل شهر، وليس الأمر كذلك.


(١) هكذا أبهمه، فلينظر من هو العلامة.