للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه دليل على استحباب تقديم صلاة العصر في أول وقتها، وقد تقدم تمام البحث في بابه. ٨/ ٥٠٥ والحمد لله.

(قال) سيار؛ كما بينه أحمد في "مسنده".

(ونسيت ما قال) أبو برزة.

(في) بيان وقت صلاة (المغرب، قال) أبو برزة (وكان) - صلى الله عليه وسلم - (يَسْتَحِبُّ) أي يستحسن.

(أن تُؤَخَّر صلاةُ العضاء) "أن" مصدرية، والفعل المبني للمفعول، ونائبه في تأويل المصدر مفعول يستحب، أي يستحب تأخير صلاة العشاء.

وفي الرواية السابقة (٤٩٥) "كان لا يبالي بعض تأخيرها -يعني العشاء- إلى نصف الليل" أي إلى قريب من نصف الليل.

وعند البخاري "ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل"، ثم قال: "إلى شطر الليل".

ولمسلم من طريق معاذ، عن شعبة، قال: ثم لقيته مرة، فقال: "أو ثلث الليل".

قال الحافظ: وجزم حماد بن سلمة عن أبي المنهال عند مسلم بقوله: "إلى ثلث الليل"، وكذا لأحمد عن حجاج، عن شعبة. اهـ.

والحاصل أن رواية نصف الليل لابد من تأويلها بما ذكرنا لتوافق