للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال السندي رحمه الله: أي يؤخرون الصلاة، ويدخلون في ظلمة الليل بسبب الإبل، وحلبها. اهـ.

وقيل: كانوا يؤخرون الحلاب إلى الظلمة، ويسمون ذلك الوقت العَتَمَةَ، فهو من باب تسمية الشيء باسم وقته، أي لا تطلقوا هذا الاسم على العشاء، لئلا يغلب مصطلحهم على ما جاء في كتاب الله تعالى، كما قال (وإِنها العشاء) أي اسمها الذي سماها الله به في كتابه هو: العشاء؛ حيث قال: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: ٥٨]، فلا ينبغي العدول عنه. والجملة عطف على جملة التعليل. والله أعلم.

تنبيه:

ورد النهي أيضًا عن تسمية المغرب بالعشاء:

فقد أخرج البخاري في "صحيحه" بسنده عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب"، قال: "وتقول الأعراب: هي العشاء". وأخرجه أحمد، وابن خزيمة.

قال الطيبي: المعنى: لا تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء، والعشاء بالعتمة، فيَغْصبَ منكم الأعراب اسمَ العشاء التي سماها الله هذا. قال: فالنهي على الظاهر للأعراب، وعلى الحقيقة لهم.