للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - على التغليس حتى فارق الدنيا.

الثالث: أنه محمول على الليالي المُقْمِرَة التي يصبح القمر فيها موجودًا، فإنه قد يخفى فيها الفجر غالبًا.

الرابع: أنه محمول على الأمر بتطويل القراءة حتى يخرج من الصلاة مُسْفِرًا.

الخامس: أنه وقع منه - صلى الله عليه وسلم -، ثم كانت صلاته بالغلس حتى مات، كما أخرجه أبو داود من حديث أبي مسعود رضي الله عنه: "أنه - صلى الله عليه وسلم -: أسفر بالفجر، ثم كانت صلاته بالغلس، حتى مات، لم يَعُدْ إلى أن يسفر".

قال الصنعاني رحمه الله: فيكون الفعل قرينة على صحة الأجوبة، والتأويل لحديث الإسفار.

السادس: أن أعظم بمعنى عظيم، من باب قوله تعالى: {وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} [الروم: ٢٧].

قال الصنعاني رحمه الله: وأجاب ابن الهمام في شرح الهداية عن الثاني بأنه ليس بشيء، إذ ما لم يتبين لا يحكم بجواز الصلاة فيه، فضلًا عن إصابة الأجر المفاد بقوله: "فإنه أعظم للأجر"، وقد سبقه إلى هذا ابن دقيق العيد. وأجاب أيضًا الأخير بأن في بعض رواياته ما ينفيه، وهي رواية الطحاوي، وفيها "فكلما أسفرتم، فهو أعظم للأجر"، ثم