للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة الرابعة: أن معنى "قد أدرك الصلاة": أنه قد أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته، وهذا قول الجمهور، وقد صرح بذلك في رواية أبي هريرة من طريق عطاء بن يسار عنه "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس، فلم تفته العصر"، وقال مثل ذلك في الصبح، وفي الرواية الآتية للمصنف (٥٥٨) "من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات، فقد أدركها، إلا أنه يقضي ما فاته".

قال الحافظ رحمه الله: ويؤخذ من هذا الرَّدُّ على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي، وطهر الحائض، وإسلام الكافر، ونحوها، وأراد بذلك نُصْرَةَ مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته، لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة، وهو مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل، وهي خلافية مشهورة.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الطحاوي قياس في مقابلة النص، فلا قيمة له، ولقد أجاد من قال، وأحسن في المقال (من الوافر):

إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا … تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ

غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرياح

وقد تقدم البحث في هذه المسألة مستوفى في حديث (٥١٤) فارجع ليه تزدد علمًا، وبالله سبحانه التوفيق، وعليه التكلان.