للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لأنه من الظروف التي تقبل التصرف، كما قال ابن مالك:

وَمَا يُرَى ظَرْفًا وَغَيْرَ ظَرْفِ … فَذَاكَ ذُو تَصَرّفٍ فِي الْعُرْفِ

انظر "حاشية الصبان على الأشموني" جـ ٢ ص ١٣١.

قال الخطابي رحمه الله: يريد أن موضع هذه الصلاة المزدلفة، وهي أمامه، وهذا تخصيص لعموم الأوقات المؤقتة للصلوات الخمس، لبيان فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وفيه دليل على أنه لا يصليها الحاج إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ مزدلفة، وأن عليه أن يجمع بينها وبين العشاء بجمع على ما سنه - صلى الله عليه وسلم - بفعله، وبَيَّنه بقوله، ولو أجزأته في غير المكان لما أخرها عن وقتها

المؤقت لها في سائر الأيام.

وقال الكرماني رحمه الله: ليس فيه دليل على أنه لا يجوز، إذ فعلُهُ المجرد لا يدل إلا على الندب، وملازمة الشرطية في قوله: لما أخرها ممنوعة، لأن ذلك لبيان جواز تأخيرها، أو بيان ندبية التأخير، إذ الأصل عدم الجواز.

قال البدر العيني رحمه الله: قلت: لا نسلم نفي الدليل على عدم الجواز، لأن فعله قارنه قوله، فدل على عدم الجواز، وإنما يمشي كلامه أن لو كان أسامة عالمًا بالسنة، ولم يكن يعلم ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام أول ما سنها في حجة الوداع، والموضع موضع الحاجة إلى البيان، فقِرَانُ فعله بقوله دليلٌ على عدمِ الجواز، ووجوبِ تأخيرها إلى غير وقتها المَعهود. والله أعلم. اهـ. كلام العيني في "عمدته" جـ ٢ ص ٢٦٠.