للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشافعية بأن التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد. قال النووي: ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كلَّ تكبيرتين بنفس واحد. قال الحافظ: وهذا إنما يتأتى في أول الأذان، لا في التكبير الذي في آخره. وعلى ما قال النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بنفس، ويظهر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير في أوله على من قال بتثنيته، مع أن لفظ "الشفع" يتناول التثنية والتربيع. فليس في لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك. اهـ. "فتح الباري" جـ ٢ ص ٩٩.

قال الجامع: قول النووي رحمه الله: يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد يحتاج إلى دليل. والله أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٦٢٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَثْنَى مَثْنَى، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، إِلاَّ أَنَّكَ تَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.

رجال الإسناد: ستة

١ - (عمرو بن علي) الفَلاس الصيرفي البصري، ثقة ثبت