للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجل واحد بعد دخول الوقت لكان واضحًا. انتهى كلام الصنعاني في العدة ج ٢ ص ١٨٣".

قال الجامع: هذا الذي قاله الصنعاني أخيرًا هو الذي أراه، فلا ينبغي اتخاذ مؤذنين فأكثر بعد دخول الوقت استدلالًا بهذا الحديث -كما يقول بعض العلماء- لأن الحديث لا يدل عليه، فإن أذان بلال ليس للصبح، وإنما هو لبيان قرب وقت الصبح، فيرجع القائم، ويتنبه النائم. فليُتَبَصَّرْ. والله أعلم.

ومنها: أنه قيل: في الحديث دليل على جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر، وقد عرفت ما فيه آنفًا، وسيأتي اختلاف أهل العلم في ذلك بعد باب إن شاء الله تعالى.

ومنها: جواز الأكل والشرب للصائم إلى الأذان الثاني الذي هو بعد طلوع الفجر، وسيأتي الكلام عليه في بابه من كتاب الصوم إن شاء الله تعالى.

ومنها: جواز كون المؤذن أعمى، فإن ابن أم مكتوم كان أعمى.

ومنها: أنه يجوز تقليد الأعمى للبصير في الوقت، أو جواز الاجتهاد فيه، فإن ابن أم مكتوم لابد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجر وذلك إما سماع من بصير، أو اجتهاد، وقد جاء في الحديث "وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت"، وهذا يدل على رجوعه إلى البصير، ولو لم يُرَدْ ذلك لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز