للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: وتمسك الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا لمذهبه، فقال: فقد أخبر أن ذلك النداء كان لما ذكر، لا للصلاة.

وتعقب بأن قوله "لا للصلاة" زيادة في الخبر، وليس فيه حصر فيما ذكر، فإن قيل: تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، والأذان قبل الوقت ليس إعلامًا بالوقت، فالجواب أن الأعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلامًا بأنه دخل أو قارب أن يدخل، وإنما اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات، لأن الصلاة في أول وقتها مرغب فيه، والصبح يأتي غالبًا عقب نوم، فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها، ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت. والله أعلم. انتهى "فتح الباري" جـ ٢ ص ١٢٤.

(وليس الفجر) أي ظهور الفجر، فهو على حذف مضاف (أن يقول) أي يظهر (هكذا) أشار به إلى هيئة ظهور الفجر الكاذب، والقولُ أريد به فعلُ الظهور، وإطلاق القول على الفعل شائع. قاله السندي. وفي الرواية الآتية للمصنف في الصوم "وليس الفجر أن يقول هكذا، وأشار بكفه، ولكن الفجر أن يقول هكذا، وأشار بالسبابتين"، وفي رواية البخاري "وليس أن يقول الفجر، أو الصبح- وقال بأصبعه، ورفعها إلى فوق، وطأطأ إلى أسفل- حتى يقول هكذا".

وقال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدها عن يمينه وشماله.