للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبد الله، وهو رجل مشهور من أهل البصرة، لا بأس به. انتهى. عمدة جـ ٥ ص ١٣٨.

قال الجامع: سيأتي الجواب عما قاله العيني في المسائل الآتية في الحديث التالي إن شاء الله تعالى.

(لمن شاء) أي لمن أراد أن يصلي، وفيه بيان أن قوله: "بين كل أذانين صلاة" على التخيير، لا على الإيجاب.

ولفظ البخاري "بين كل أذانين صلاة،- ثلاثًا لمن شاء"، وفي لفظ "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة"، ثم قال في الثالثة "لمن شاء".

قال الحافظ -رحمه الله-: وهذا يبين أنه لم يقل "لمن شاء" إلا في المرة الثالثة، بخلاف ما يشعر به ظاهر الرواية الأولى من أنه قيد كل مرة بقوله: "لمن شاء".

ولمسلم والإسماعيلي "قال في الرابعة: لمن شاء". وكأن المراد بالرابعة في هذه الرواية المرة الرابعة، أي اقتصر فيها على قوله "لمن شاء"، فأطلق عليها بعضهم رابعة باعتبار مطلق القول، وبهذا توافق رواية البخاري، وقد تقدم في العلم حديث أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا، وكأنه قال: بعد الثلاث "لمن شاء" ليدل على أن التكرار لتأكيد الاستحباب.