للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والجميع بينهما أن عثمان هو المباشر لذلك؛ لأنه من وظيفته، ولعل بلالًا ساعده في ذلك، ورواية الجمع يدخل فيها الآمر بذلك، والراضي به. قاله في الفتح جـ ٣ ص ٥٤٢ - ٥٤٣.

قال ابن بطال: وأما غلق الباب -والله أعلم- حين صلى في البيت لئلا يظن الناس أن الصلاة فيه سنة، فيلزمون ذلك.

وقال النووي في شرح مسلم: إنما أغلقها عليه السلام، ليكون أسكن لقلبه، وأجمع لخشوعه، ولئلا يجتمع الناس، ويدخلوه، أو يزدحموا، فينالهم ضرر، ويتهوش عليه الحال بسبب لغطهم. انتهى.

قال ولي الدين: وما ذكره النووي أظهر، وأما ما ذكره ابن بطال، فضعيف، فإنه عليه الصلاة لا يخفي صلاته في البيت، وقد شاهدها جماعة، ونقلوها. وقيل: إنما أغلقها ليصلي إلى جميع جهاتها، فإن الباب إذا كان مفتوحًا، وليس أمامه قدر مؤخرة الرحل لم تصح الصلاة. حكاه المحب الطبري. انتهى. طرح.

قال الجامع: ما قاله النووي أوضح، كما قال ولي الدين، والقولان الآخران ليسا بشيء. والله أعلم.

(فلما فتحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي أمر بفتحها, وللبخاري "فلما فتحوا"، وفي رواية فليح "ثم خرج، فابتدر الناس الدخول، فسبقتهم"، وفي رواية أيوب "وكنت رجلًا شابًا قويًا، فبادرت الناس، فبَدَرْتُهم"، وفي زواية جويرية "كنت أول الناس، ولج على