للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالكراهة، حتى إنه يعيده ما دام بمكة، وسيجيء مزيد الكلام فيه في باب الحج، إن شاء الله تعالى. اهـ. "عمدة" جـ ٤ ص ٢٤١.

قال الجامع: القول بالكراهة يحتاج إلى دليل.

ومنها: استحباب استلام الحجر الأسود، وتقبيله، إن أمكن، وإلا يستلمه بمحجن، ونحوه، ثم يقبل المحجن، والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***