للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنها: بيان ما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، من عظيم الخلق، حيث كان يقضي رغبة من رغب إليه، ولو كانت امرأة، فهو كما وصفه الله تعالى في محكم كتابه، حيث قال: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)} [القلم: ٤].

ومنها: بيان تواضعه -صلى الله عليه وسلم-، حيث كان يصلي على الحصير الذي يفترشه الرجال، والنساء، والأطفال، ويَدُوسُونَه بأقدامهم.

ومنها: مشروعية الجماعة في التطوع. والله سبحانه وتعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في مذاهب العلماء في الصلاة على الحصير، ونحوه:

ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز الصلاة على الحصير. ومثله ما في معناه، مما يفرش، سواء كان من حيوان، أو نبات. وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، من الصحابة، ومن بعدهم، وهو قول أحمد، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وجمهور الفقهاء.

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: قال العراقي: وقد ذهب إلى استحباب الصلاة على الحصير أكثر أهل العلم، كما قال الترمذي. قال: إلا أن قومًا من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابًا. انتهى. وقد روي عن زيد بن ثابت، وأبي ذر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، ومكحول، وغيرهما من