للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حتى إذا هي جازت سجد في موضع قدميها.

وعن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: رأيت محمد بن الحنفية يصلي في مسجد منى، والناس يمرون بين يديه، فجاء فتى من أهله، فجلس بين يديه، قال عبد الرزاق: ورأيت أنا ابن جريج يصلي في مسجد منى على يسار المنارة، وليس بين يديه سترة، فجاء غلام، فجلس بين يديه (١).

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة. وروي ذلك عن ابن الزبير، وعطاء، ومجاهد. قال الأثرم: قيل لأحمد: الرجل يصلي بمكة، ولا يستتر بشيء؟ فقال: قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى ثَمَّ ليس بينه وبين الطُّوَّاف سترة. قال أحمد: لأن مكة ليست كغيرها، كأن مكة مخصصة؛ وذلك كثير بن كثير بن المطلب، عن أبيه، عن جده، فذكر حديث الباب.

وقال ابن أبي عمار: رأيت ابن الزبير جاء يصلي، والطُّوَّاف بينه وبين القبلة، تمر المرأة بين يديه، فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدمها. رواه حنبل في كتاب "المناسك".

وقال المعتمر: قلت لطاوس: الرجل يصلي -يعني بمكة- فيمر بين يديه الرجل والمرأة؟ فقال: أو لا يرى الناس بعضهم بعضاً. وإذا هو يرى أن لهذا البلد حالاً ليس لغيره من البلدان، وذلك لأن الناس يكثرون


(١) المصنف جـ ٢ ص ٣٥ - ٣٦.