للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن بطال رحمه الله: معنى هذا الحديث عند العلماء إذا لم يكن في النعلين نجاسة، فلا بأس بالصلاة فيهما، وإن كان فيهما نجاسة فليمسحهما، ويصلي فيهما. واختلفوا في تطهير النعال من النجاسات؛ فقالت طائفة: إذا وطىء القذر الرطب يجزيه أن يمسحهما بالتراب، ويصلي فيه. وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يجزيه أن يطهر الرطب إلا بالماء، وإن كان يابساً أجزأه حكه. وقال الشافعي: لا يطهر النجاسات إلا الماء في الخف والنعل وغيرهما (١).

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح هو المذهب الأول لما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور"، وفي لفظ: "إذا وطىء الأذى بخفيه فطهورهما التراب"، وهو حديث صحيح. ولم يفرق بين الرطب واليابس، فدل على أن النعل تطهر بالتراب. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:


(١) عمدة القاري جـ ٤ ص ١١٩.