للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومن طريق بُدَيل، عن أبي العالية، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرّ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضرب فخذي-: "كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قال: ما تأمر؟ قال: "صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة، وأنت في المسجد، فصلّ".

ومن طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، عن أبي نَعَامَة، عن عبد الله بن الصامت، قال: "كيف أنتم"، أو قال: "كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصل الصلاة لوقتها، ثم إذا أقيمت الصلاة، فصل معهم، فإنها زيادة خير".

ومن طريق هشام الدستوائي، عن مطر الورّاق، عن أبي العالية البرّاء، قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نصلي الجمعة خلف أمراء، فيؤخرون الصلاة؟ قال: فضرب فخذي ضربة أوجعتني، وقال: سألت أبا ذر، عن ذلك، فضرب فخذي، وقال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: "صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة". قال: وقال عبد الله: ذُكِرَ لي أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- ضرب فخذ أبي ذر.

(صلّ الصلاة لوقتها) أي في وقتها المأمور أداؤها فيه، جمعاً بين المصلحتين، مصلحةِ أداء الصلاة في الوقت المشروع، ومصلحة عدم شق العصا بإظهار المخالفة.

(فإِن أدركت) الصلاة (معهم) وقد بُيِّنَ معنى إدراكها معهم في