للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رواية البخاري في "الأحكام": "فلما حضرت صلاة العصر أذن بلال، وأقام، وأمر أبا بكر، فتقدم … ".

فإن قلت: إن الأولى اسم لصلاة الظهر، لكونها أول صلاة صلاها جبريل إماماً بالنبي -صلى الله عليه وسلم- أول ما فرضت الصلاة ليلة الإسراء، فلِمَاذا سميت العصر في رواية المصنف هنا بالأُولى؟

أجيب: بأنها إنما سميت به لكونها أوّل صلاة حضرت بعد ذهاب النبي -صلى الله عليه وسلم- للإصلاح. والله أعلم.

(فجاء بلال) بن رَبَاح المؤذن رضي الله عنه (إِلى أبي بكر) الصديق رضي الله عنه (فقال: يا أبا بكر، إِن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد حبس) بالبناء للمفعول، أي منع من الحضور (وقد حانت الصلاة) أي قد قرب وقت الصلاة وهي العصر، كما تقدم.

(فهل لك أن تؤم الناس؟) ظاهر ما هنا أن بلالاً رضي الله عنه هو الذي طلب من أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، وفي رواية حماد بن زيد الآتية (١٥/ ٧٩٣) أن ذلك بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولفظها: ثم قال لبلال: "يا بلال، إذا حضر العصر، ولم آت، فمر أبا بكر، فليصل بالناس"، فلما حضرت أذن بلال، ثم أقام، فقال لأبي بكر رضي الله عنه: تقدم، فتقدم أبو بكر … " ورواه أحمد، وأبو داود، وابن حبان، ونحوه للطبراني، من رواية موسى بن محمد، عن أبي حازم.