للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يستوعب الشقَّ، وإنما كان في بعضه، وقد تبين بتلك الرواية أن ذلك البعض هو الساق. وفي سنن أبي داود، وغيره عن جابر رضي الله عنه: "ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرساً بالمدينة، فصرعه على جذع نخلة، فانفكت قدمه … " الحديث. فيحتمل أن يقال في الجمع بينه وبين حديث أنس: لا مانع من حصول فك القدم، وقشر الجلد معاً، ويحتمل أنهما واقعتان. اهـ. كلام ولي الدين رحمه الله (١).

(فدخلوا عليه) أي دخل الصحابة رضي الله عنهم على النبي -صلى الله عليه وسلم- (يعودونه) أي يزورونه، يقال: عُدتُ المريض، عِيَادَةً: زُرتُه، فالرجل عائد، وجمعه عُوّاد، والمرأة عائدة، وجمعها عُوَّد، بغير ألف. قاله الأزهري (٢). والجملة في محل نصب على الحال من الواو في "دخلوا".

(فحضرت الصلاة)، وفي رواية مالك الآتية: "فصلى صلاة من الصلوات". قال في الفتح: قال القرطبي رحمه الله: اللام للعهد ظاهراً، والمراد الفرض؛ لأنها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها، بخلاف النافلة. وحكى عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلاً. وتعقب لأن في رواية جابر رضي الله عنه عند أبي داود الجزم بأنها فرض.


(١) طرح جـ ٢ ص ٣٤٤.
(٢) المصدر المذكور جـ ٢ ص ٤٣٦ - ٤٣٧.