للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صلى صلاة تجوز فيها، فقلت له: هكذا كانت صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، وأجوز. وعن عمرو بن ميمون: لا طُعِنَ عمرُ، وماج الناس، تقدم عبد الرحمن بن عوف، فقرأ بأقصر سورتين في القرآن: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: ١]، {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: ١].

وعن إبراهيم النخعي أنه كان يخفف الصلاة، ويتم الركوع والسجود. وعن أبي مجلز، قال: كانوا يتمون، ويوجزون، ويبادرون الوسوسة. وعن عمرو بن ميمون، قال. ما رأيت الصلاة في موضع أخف منها فيما بين هاتين الحائطين -يعني مسجد الكوفة الأعظم-. وعن النعمان بن قيس، قال: كُنَّ النساء إذا مررن على عَبِيدَة، وهو يصلي، قلن: خففوا، فإنها صلاة عبيدة، يعني من خفتها، رواها كلها ابن أبي شيبة.

وحكى ابن حزم في "المحلى" عن عمرو بن ميمون أنه قال: لو أن رجلاً أخذ شاة عَزُوزًا لم يفرغ من لبنها حتى أصلي الصلوات الخمس، أتِمُّ ركوعها، وسجودها. والعزوز -بالعين المهملة، والزاي المعجمة المكررة-: الضيقة الإحليلين. وعن علقمة: لو أُمِرَ بذبح شاة، فأُخذ في سلخها، لصليت الصلوات الخمس في تمام قبل أن يُفرغ منها.

ويحتمل أن ابن أبي شيبة إنما بوب على تخفيف الصلاة مع الانفراد، أو مع إمامة المحصورين، فذكر فيه من كان يؤثر تخفيفها،