للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلاهما عن محمد بن زياد "في صلاته". وفي رواية أبي داود عن حفص بن عمر "الذي يرفع رأسه والإمام ساجد".

قال في "الفتح": فتبين أن المراد الرفع من السجود، ففيه تعقب على من قال: إن الحديث نص على المنع من الركوع والسجود معًا، وإنما هو نص في السجود، ويلتحق به الركوع، لكونه في معناه، ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية؛ لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه؛ لأنه غاية الخضوع المطلوب منه، فلذلك خص بالتنصيص عليه، ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء، وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور مزية.

وأما التقدم على الإمام في الخفض في الركوع والسجود، فقيل: يلتحق به عن باب أولى؛ لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل، والركوع والسجود من المقاصد، وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة، فأولى أن يجب فيما هو مقصود، ويمكن أن يقال: ليس هذا بواضح؛ لأن الرفع من الركوع والسجود يستلزم قطعه عن غاية كماله، ودخول النقص في المقاصد أشد من دخوله في الوسائل.

وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام في حديث آخر، أخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله السعدي، عن أبي هريرة مرفوعًا: "الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان".