للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الباب يرد عليه.

ومنها. مشروعية انعقاد الجماعة بالصبي المميز مع الإِمام، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله من غير فرق بين الفريضة، والنافلة. وقال مالك رحمه الله: تنعقد في النافلة، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله، وذهب أبو حنيفة رحمه الله في رواية وأصحابه إلى عدم انعقاد الجماعة بالصبي (١)، وحديث الباب حجة عليهم.

ومنها: صحة صلاة النوافل بالجماعة.

ومنها: جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٨٤٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ شُعْبَةُ: وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، وَمِنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمًا صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَقَالَ: "أَشَهِدَ فُلَانٌ الصَّلَاةَ؟ " قَالُوا: لَا.


(١) نيل الأوطار جـ ٤ ص ٣٠ - ٣١.