للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عياض تبعًا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ، فيكون من الاتباع، كقوله: "مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا" وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن شرط الاتباع أن لا يصرح باللفظ في الثاني، فلا يسوغ أن يقال: متقبدًا سيفًا، ومتقلدًا رمحًا. والذي يظهر أنه من باب المشاكلة، وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: هو من تسمية الشيء باسم قرينه.

وقال ابن دقيق العيد: قوله: "قَرب بيضةً"، وفي الرواية الأخرى: "كالذي يهدي" يدل على أن المراد بالتقريب الهدي، وينشأ منه أن الهدي يطلق على مثل هذا، حتى لو التزم هديًا، هل يكفيه ذلك، أو لا. انتهى.

قال في "الفتح": والصحيح عند الشافعية الثاني، وكذا عند الحنفية، والحنابلة، وهذا مبني على أن النذر هل يسلك به مسلك جائز الشرع، أو واجبه؟ فعلى الأول، يكفي أقل ما يتقرب به، وعلى الثاني، يحمل على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس، ويقوي الصحيح أيضًا أن المراد بالهدي هنا التصدق، كما دل عليه لفظ التقرب. والله أعلم. انتهى (١). وبالله تعالى التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا


(١) فتح جـ ٣ ص ٢٠ - ٢١.