للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن دينار، به.

والترمذي فيه، عن أحمد بن منيع، عن روح بن عبادة، به. وقال: حسن. وهكذا روى أيوب وورقاء، وزياد -يعني ابن سعد- وإسماعيل بن مسلم، ومحمد بن جحادة، عن عمرو، ورواه حماد ابن زيد، وابن عيينة، عن عمرو، ولم يرفعاه، والمرفوع أصح.

وابن ماجه فيه، عن أبي بشر بكر بن خلف، عن روح بن عبادة، به، وعن محمود بن غيلان، عن يزيد بن هارون، به، ولم يذكر الزيادة. وعن محمود بن غيلان، عن أزهر بن القاسم، عن زكريا بن إسحاق، به. وأخرجه أحمد جـ ٢ ص ٣٥٢، ٤٥٥. وابن خزيمة رقم ١١٢٣. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في بيان مذاهب أهل العلم في حكم النافلة عند إقامة الصلاة:

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: حديث الباب يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة، من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما.

وقد اختلف الصحابة والتابعون، ومن بعدهم في ذلك على تسعة أقوال:

أحدها: الكراهة، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، على خلاف في ذلك، وأبو هريرة. ومن التابعين