للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها) أنث الضمير -والله أعلم- على معنى الرَّفْعَةِ، أي مثل رفعته الأولى عند الإحرام، وهي الرفع إلى الأذنين، وفي رواية بشر بن المفضل عن عاصم "رفعهما مثل ذلك"؛ أي مثل ذلك الرفع المتقدم.

وفيه استحباب رفع اليدين إلى الأذنين عند الركوع، وهو المذهب الراجح، خلافًا لمن قال بعدم استحباب الرفع، وسيأتي تحقيق القول فيه في محله -٨٥/ ١٠٢٤ - إن شاء الله تعالى.

(قال: ووضع يديه على ركبتيه) فيه أن السنة عند الركوع وضع اليدين على الركبتين، لا التطبيق لأنه منسوخ، وهو مذهب الجمهور، خلافًا لابن مسعود رضي الله عنه؛ حيث قال بالتطبيق، وسيأتي البحث عنه مُستوفى في محله -١/ ١٠٣٢ - إن شاء الله تعالى.

(ثم لما رفع رأسه) أي من الركوع (رفع يديه مثلها) أى مثل رَفْعَتِهِ السابقة.

وفيه أنه لا يستحب وضع اليمين على الشمال عند القيام من الركوع، لأنه لو كان مشروعًا لما ترك ذكره وائل رضي الله عنه، ولم يرد دليل صريح في شيء من الروايات أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله، فتبصر. والله تعالى أعلم.

(ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه) وفي رواية بشر المذكورة: