للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أقول: مالي يُنازَعُني القرآن، فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت، إلا بأم القرآن". انتهى (١).

(التي يجهر فيها بالقراءة) ببناء الفعل للمفعول، والجار والمجرور الأول نائب الفاعل، والثاني متعلق به (فقال) - صلى الله عليه وسلم - (لا يقرأنّ أحد منكم) "لا" ناهية، والفعل مبني لأجل نون التوكيد (إذا جهرت بالقراءة) هذا القيد يفيد أن المأموم يقرأ غير الفاتحة معها في الصلاة السرية (إِلا بأم القرآن) أي سورة الفاتحة، وتقدم سبب تسميتها بـ "أم القرآن".

وفيه أن المأموم يقرأ أم القرآن، وإن كانت الصلاة جهرية، وقد تقدم أن هذا هو المذهب الراجح.

وقال الشيخ الألباني في تعليقه على "المشكاة" عند قوله: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ما نصه: هذا لا يدلّ على وجوب الفاتحة وراء الإمام، كما يُظَنّ، بل على الجواز؛ لأن الاستثناء جاء بعد النهي، وذلك لا يفيد إلا الجواز، وله أمثلة في الاستعمال القرآني، وتفصيل ذلك لا يتسع له المقام، فمن شاء التحقيق، فليرجع إلى كتاب: "فيض القدير" للشيخ أنور الكشميري، ويشهد لذلك ما في رواية ثابتة في الحديث بلفظ: "لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب"، فهذا


(١) "سنن أبي داود" بنسخة "المنهل العذب المورود" جـ ٥ ص ٢٥٥.