للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بن عطاء به. وعن يحيي بن بكير، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن محمَّد، كلاهما عن محمَّد بن عمرو بن حلحلة به. (د) فيه عن أحمد بن حنبل، عن أبي عاصم الضحاك،- وعن مسدد، عن يحيي القطان- كلاهما عن عبد الحميد به. وعن قتيبة، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب به. وعن عيسى بن إبراهيم المصري، عن ابن وهب، عن الليث به. (ت) فيه عن محمَّد بن بشار، ومحمد بن المثنى، كلاهما عن يحيي القطان به. وعن محمَّد بن بشار، والحسن بن علي الخلال، وسلمة بن شبيب، وغير واحد، كلهم عن أبي عاصم به. (ق) فيه عن علي بن محمَّد الطنافسي، عن أبي أسامة، عن عبد الحميد به. وعن محمَّد بن بشار، عن يحيي بن سعيد، وأبي عاصم، فرقهما به.

وأخرجه (أحمد) ٥/ ٤٢٤ (والدارمي) رقم ١٣٦٣ (وابن خزيمة) ٥٨٧ و ٦٤٣ و ٦٥١ و ٦٥٢ و ٦٨٥ و٧٠٠ و ٥٨٨ و ٦٢٥ و ٦٧٧. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها): ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية الاعتدال، وقد تقدم البحث عنه ٨٩/ ١٠٣٨ (ومنها): أن فيه تفسير الاعتدال المترجم له هنا، وهو عدم رفع الرأس، وعدم خفضه، بل يسويه المصلي بظهره (ومنها): وضع اليدين على الركبتين، وعدم تطبيقهما، وقد تقدم تمام الكلام فيه في ٩١/ ١٠٣٢. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وماتوفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٩٧ - (النَّهْي عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ)

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة عن قراءة القرآن في حال الركوع.

قال الراغب الأصفهانيّ: "النهي": الزجر عن الشيء، وهو من حيث المعنى لا فرق بين أن يكون بالقول، أو بغيره، وما كان بالقول، فلا فرق بين أن يكون بلفظة "افعل"، نحو اجتنب كذا، أو بلفظة "لا تفعل"، ومن حيث اللفظ هو قولهم: لا تفعل كذا، فإذا قيل: لا تفعل كذا، فنهي من حيث اللفظ والمعنى جميعا. انتهى كلام الراغب (١). والله تعالى أعلم بالصواب.


(١) "مفردات الألفاظ" ص ٨٢٦.