للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(قبضة) بفتح القاف، وضمها، لغتان، يقال: قَبَضْتُ الشيءَ قَبْضًا: إذا أخذته، وهو في قَبْضَتِه: أي في ملكه، وقَبَضْتُ قَبْضَةً من تَمْرٍ بفتح القاف، والضمُّ لُغَةٌ. قاله في "المصباح" ص ٤٨٨.

وقال ابن منظور -رحمه الله-: و"القُبْضَة" بالضم: ما قَبَضتَ عليه من شيء، يقال: أعطاني قُبْضَةً من سَوِيقٍ، أو تَمْرٍ: أي كَفّا منه، وربما جاء بالفتح. انتهى المقصود من كلام ابن منظور. "لسان العرب" ج ٥ ص ٣٥١٢.

والمراد بالقبضة هنا المأخوذُ بكفه، وانتصابه على أنه مفعول به لـ"ـأخذت".

(من حَصًى) بيان للقبضة متعلق بمحذوف صفةٍ لـ"ـقبضةَ"، أي قبضةٍ كائنْةٍ من حصى (في كفي) متعلق بـ"أخذت".

(أبرده) من التبريد، كما تقدم ضبطه، وذكر ضميره لكونه بمعنى المقبوض، والجملة في محل نصب حال، أي حال كوني أبرّد الحصى المقبوض (ثم أحوله في كفي الآخر) من التحويل، أي أجعله في كفي الآخر، ليصيبه بردة كفه (فإذا سجدت وضعته لجبهتي) أي إذا أردت السجود أضعه على الأرض، لأجل أن أضع عليه جبهتي، حتى لا تصيبها حرارة الأرض.

ولفظ أبي داود: "فآخذ قبضة من الحصى، لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي، أسجد عليها، لشدة الحر".

وفيه أن مثل هذا العمل لا ينافي صحة الصلاة.

والظاهر أنهم كانوا يصلون الظهر في أول وقتها.

قال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح": ظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد يعارضه، فمن قال: الإبراد رخصة، فلا إشكال، ومن قال: سنة، فإما أن يقول: إن التقديم المذكور رخصة، وإما أن يقول: منسوخ بالأمر بالإبراد.

وأحسن منهما أن يقال: إن شدة الحرّ قد توجد مع الإبراد، فيحتاج إلى السجود على الثوب، أو إلى تبريد الحصى؛ لأنه قد يستمرّ حره بعد الإبراد، ويكون فائدة الإبراد وجود ظل يُمشَى فيه إلى المسجد، أو يصلى فيه في المسجد. أشار إلى هذا الجمع القرطبي، ثم ابن دقيق العيد. وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين. انتهى "فتح " ج ٢ ص ٤٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته: