للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حتى يبدو بياض إبطيه) بنصب "يبد و" بـ"أن" مضمرة بعد "حتى" وجوبا، كما قال ابن مالك -رحمه الله-:

وَبَعْدَ حَتَّى هَكَذَا إِضْمَارُ أَنْ … حَتْمٌ كَجُدْ حَتَّى تَسُرَّ ذَا حَزَنْ

و"بياض" بالرفع على الفاعلية، أي حتى يظهر البياض الذي في إبطيه.

قال ابن التين رحمه الله تعالى: فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص، لانكشاف إبطيه.

وتعقب باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام، وقد روى الترمذي -رحمه الله- في "الشمائل" عن أم سلمة - رضي الله عنها -، قالت: "كان أحب الثياب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - القميص"، أو أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرئي. قاله القرطبي.

واستدلّ به على أن إبطيه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن عليهما شعر. وفيه نظر، فقد حكى المحب الطبري في "الاستسقاء" من "الأحكام" له أن من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نقل الحافظ -رحمه الله- كلام المحب الطبري، وأقرّه عليه، ولكن فيه نظر، لأن إثبات مثل هذه الخصوصية يحتاج إلى دليل. والله تعالى أعلم.

واستدل بإطلاقه على مشروعية التفريج في الركوع أيضا.

قال الجامع عفا الله عنه: وفيه نظر، لأنه تقدم في رواية مسلم من طريق عمرو بن الحارث، والليث بن سعد: "كان إذا سجد" الخ، وهي رواية البخاري في "المناقب" عن قتيبة، عن بكر ابن مضر، فتبين بها أن المراد بالصلاة في قوله: "كان إذا صلى" السجود، والرواية يفسر بعضها بعضا، فالاستدلال به على مشروعيته في الركوع محل نظر. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: خص الفقهاء ما ذكر من مشروعية التفريج بالرجال، دون النساء، وقالوا: المرأة تضم بعضها إلى بعض، لأن المقصود منها التصون والتجمع والتستر، وتلك الحالة أقرب إلى هذا المقصود،. هكذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى.

ولأنه قد روى أبو داود في "المراسيل" عن يزيد بن أبي حبيب، أنه - صلى الله عليه وسلم - مرّ على امرأتين، وهما تصليان، فقال: "إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست كالرجل في ذلك". ورواه البيهقي من طريقين موصولتين، لكن في كل منهما متروك. كما قال في "التلخيص". ذكره الصنعاني في "العدّة" جـ ٢ ص ٣٤٣.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الفرق بين الرجال والنساء محل توقف، فإنه يحتاج إلى دليل صحيح صريح، فإن أدلة مجافاة اليدين عن الجنبين، والبطن عن