للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن مثل هذا اللفظ يَختَلفُ بحسب المتكلم والمخاطب، قاله السندي رحمه الله.

وقيل: إنما نهاه عن ذلك لأن الخطبة مقام إطناب، لا إيجاز، وقيل غير ذلك.

(عن لحوم الحمر) بضمتين جمع حمار، ثم علل النهي بقوله (فإنها) أي لحوم الحمر، أو الحمر نفسها (رجس) أي قَذَر، قال السندي: وقد يطلق على الحرام، والنجس، وأمثالهما، والظاهر ها هنا النجس، فإرجاع الضمير على الحمر يؤدي إلى أن لا يطهر جلده بالدباغ أيضا، والله أعلم اهـ.

قال الجامع: ويدل على أن الرجس ها هنا النجس، وقوعه عند البيهقي بلفظ "فإنها نجس" وعند مسلمًا "فإنها رجس" أو "نجس" بالشك.

مسانل تتعلق بحديث الباب

المسألة الأولى: في درجته: حديث الباب متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا ٦٩ وفي الكبرى ٦٤ بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه الشيخان، وأبو داود، والترمذي وابن ماجه، ومالك، وأحمد، والبيهقي، وغيرهم.

المسألة الرابعة: الظاهر من صنيع المصنف أنه يستدل بهذا الحديث على نجاسة سؤر الحمارحيث إنه نص في تحريم لحمها، فيكون ما يتولد منه نجسا والله أعلم.

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: