للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرح الحديث

عن عامر بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه (قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في الثنتين) أي في آخر الركعتين، من الصلاة الثنائية، أو الثلاثية، أو الرباعية (أو) جلس (في الأربع) أي في آخر الأربع من الصلاة الرباعية، ومثله الثالث في الثلاثية، للأدلة لأخرى (يضع يديه على ركبتيه) والمراد وضع باطن الكفين على الركبتين.

وفيه دلالة، على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد، وهو مجمع عليه (١).

والحكمة في وضعهما صونهما عن العبث في الصلاة.

(ثم أشار بإصبعه) تقدم في الباب الماضي أن المراد بالإصبع هي التي تلي الإبهام، وهي المسبّحة.

وفيه استحباب الإشارة بالمسبحة في التشهد.، وهو موضع استدلال المصنف لما ترجم له. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -١٨٩/ ١١٦١ - وفي "الكبرى" -٩٤/ ٧٤٥ - عن زكريا بن يحيى السجزي، عن الحسن بن عيسى، عن ابن المبارك، عن مخرمة بن بُكَير، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه. وفي ٣٥/ ١٢٧٠ - و"الكبرى" ٧٠/ ١١٩٢ - عن أيوب بن محمَّد الوزّان، عن حجاج الأعور، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن محمَّد بن عجلان، عن عامر به. بلفظ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يحرّكها".

قال ابن جريج: وزاد عمرو قال: أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو كذلك، ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى".

وفي ٣٩/ ١٢٧٥ - و"الكبرى" ٧٤/ ١١٩٨ - عن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى، عن ابن عجلان به. بلفظ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد في التشهد وضع كله اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، لا يجاوز بصره إشارته". والله تعالى أعلم.


(١) انظر "نيل الأوطار" ج ٢ ص ٣٢٨.