للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويسجد سجدتي السهو، هذا قول عبد الله بن مسعود، وبه قال سالم بن عبد الله، وربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.

وقالت طائفة: إذا لم يدر كم صلى؟، أعاد حتى يحفظ، رُوي هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وشُريح، والشعبي، وعطاء، وسعيد بن جُبير، وميمون، وبه قال الأوزاعي في رجل سها في صلاته، فلم يدر كم صلى؟.

وقالت طائفة: يُعيد المكتوبة، ويسجد سجدتي السهو للتطوّع، رُوي هذا القول عن سعيد بن جُبير، خلاف الرواية التي وافق فيها شريحًا، والشعبي.

وقالت طائفة رابعة بظاهر الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يأتي الشيطان أحدكم، فيلبس عليه صلاته، فلا يدري أزاد، أو نقص، فإذا وجد أحدكم ذلك، فليسجد سجدتين، وهو جالس" متفق عليه.

قال الجامع: سيأتي للمصنف في الباب التالي، إن شاء الله تعالى.

وممن قال بهذا القول أبو هريرة، فإنه قال: إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم، وبين صلاته، فدم يدر كم صلّى؟ يسجد سجدتي الوهم. وقال أنس بن مالك، والحسن البصري. إذا شكّ في ثلاث، أو أربع، فإنه يسجد سجدتي السهو.

وفيه قول خامس: قال عطاء بن أبي رباح، عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -، قال: إن نسيت المكتوبة، فعُدْ لصلاتك، قال عطاء: لم أسمع منه في ذلك غير ذلك، ولكن بلغني عنه، وعن ابن عمر أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لها، وصلّ على أحرز ذلك في نفسك، ثم اسجد سجدتين بعد ما تسلم، وأنت جالس.

وفيه قول سادس: روينا عن سعيد بن جبير، وعطاء، وميمون بن مهران أنهم كانوا إذا شكّوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات، فإذا كانت الرابعة لم يُعيدوا.

وفيه قول سابع: في الإمام لا يدري كم صلّى، قال: ينظر ما يصنع مَنْ وراءه، هذا قول النخعي، وقال عطاء. يوشك أن يُعَلِّمَهُ مَنْ وراءه.

وفيه قول ثامن: قاله مكحول فيمن شكّ، فلم يدر ثلاثًا صلّى أم أربعًا؟ قال: فليركع ركعة حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان، ولا يسجد للسهو، فإنه ليس بسهو.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: في حديث أبي هريرة -يعني الآتي في الباب التالي-، وأبي سعيد -يعني المذكور في هذا الباب- إثبات سجود السهو على الشاكّ في