للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نهُيء له (سواكه، وطهوره) بفتح الطاء، أي الماء الذي يتوضأ به (فيبعثه الله) أي يوقظه من نومه (لما شاء أن يبعثه) بكسر لام "لما" وهي لام الجرّ، وهي هنا للتوقيت، كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} الآية [الإسراء: ٧٨]. و"ما" موصولة، أي في الوقت الذي أراد الله أن يوقظه فيه.

ويحتمل أن تكون "لَمّا" -بفتح اللام، وتشديد الميم- بمعنى "حين"، أي حين أراد الله أن يبعثه (من الليل) بيان لـ"ما" (فيتسوّك) أي يستعمل السواك في فيه (ويتوضأ، ويصلي ثمان ركعات) هذا سيأتي للمصنف -٢/ ١٦٠١ - الإشارة إلى أنه خطأ في الحديث، وأن الصواب "يصلي تسع ركعات، لا يجلس فيها إلا في الثامنة … "، وسيأتي الكلام عليه مُستوفًى هناك، إن شاء الله تعالى.

(لا يجلس فيهن إلّا في الثامنة) هذا محل المطابقة للترجمة، فإنه يدلّ على أن الجلوس على رأس كل ركعتين في النفل غير لازم، بل إذا صلى تسع ركعات، وجلس في الثامنة جاز ذلك، وكان أقلّ ما يجزىء من صلاة النفل، وأما الفرض، فأقلّ ما يجزىء أن يجلس في كلّ ركعتين، كما بينه النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث المسيء صلاته.

(فيجلس، فيذكر الله عز وَجَلَّ) أي بقراءة التشهد، وغيره (ويدعو، ثم يسلم تسليماً يُسمعنا) من الإسماع، أي يجهر به. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم، وهو طرف من حديث عائشة -رضي الله عنها- الآتي في "كتاب قيام الليل" برقم -٢/ ١٦٠١ - وسيأتي تمام شرحه، والكلام على مسائله هناك، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلّا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلّا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٦٨ - (بَابُ السَّلَامِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية السلام من الصلاة.

١٣١٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ -يَعْنِي ابْنَ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ- قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ -وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ- قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ -وَهُوَ ابْنُ الْمِسْوَرِ الْمَخْرَمِيُّ- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ