للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - (عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني، ثم الكوفي، ثقة [٢] تقدم ٨٦/ ١٠٤.

٦ - (البراء بن عازب) الأنصاري الصحابي ابن الصحابي -رضي الله عنهما- تقدم ٨٦/ ١٠٥.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث البراء رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه، وتقدّم برقم ١١٤/ ١٠٦٥ - باب "قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود"، وتقدم تمام شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

واستدلّ به المصنف رحمه الله تعالى هنا على مشروعية الجلوس بين التسليم من الصلاة، والانصراف منها إلى جهة حاجته، وهو استدلال واضح.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فهذا الحديث صريح في أنه كان يجلس بعد تسليمه قريباً من قدر ركوعه، أو سجوده، أو جلوسه بين السجدتين، ثم ينصرف بعد ذلك انتهى (١).

وقوله: "رَمَقْتُ" من باب قتل، يقال: رَمَقَه بعينه رَمْقًا: أطال النظرَ إليه. قاله في "المصباح".

وقوله: "وركعته": أي ركوعه.

وقوله: "قريباً من السواء" أي إن ركوعه يقارب قيامه، وكذا غيره، هذا هو المتبادر من لفظ الحديث، وقد جاء صريحاً في صلاة الليل.

ويحتمل أن المراد كان قيامه في ركعاته مقارباً، وكذا الركوع، أي قيام كلّ ركعة يقارب قيام الأخرى، وركوعها ركوعها، وهكذا، وهذا بعيد من حيث دلالة اللفظ، ومن حيث أنه مخالف لما عُلم من تطويله الركعة الأولى.

ويحتمل أن المراد أنه إذا طوّل في القيام طوّل في الركوع والسجود بقدره، وإذا خفّف خفّف في الكلّ أيضاً بقدره، وعلى قياسه، والله تعالى أعلم.

قاله السندي رحمه الله تعالى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير هو الراجح عندي. والله تعالى أعلم.

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث صريح في إطالة النبي -صلى الله عليه وسلم- للرفع من الركوع والسجود، وأن رفعه منهما كان قريباً من ركوعه وسجوده، فدلّ على أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يناسب بين أركان الصلاة، وهي الركوع، والسجود، والرفع منهما،


(١) "شرح صحيح البخاري" جـ ٧ ص ٤٣٦.