للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن تابعية، وأن هند بنت الحارث ليس لها ذكر في هذا الكتاب إلا في هذا الباب. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن يونس) بن يزيد الأيلي، أنه قال (قال ابن شهاب) وفي نسخة "عن ابن شهاب، قال" (أخبرتني هند) يجوز منعه من الصرف للعلمية والتأنيث، ويجوز صرفه لسكون وسطه، والأوّل أولى لاجتماع العلتين، وإن قاوم إحداهما خفة سكون وسطه، قال في "الخلاصة":

وَجْهَانِ فِي الْعَادِمِ تَذْكِيرًا سَبَقْ … وَعُجْمَةً كَهِنْدَ وَالْمَنْعُ أَحَقّ

(بنت الحارث الفراسية) بكسر الفاء، وتخفيف الراء، آخره مهملة: نسبة إلى فراس بطن من كنانة.

وهند تابعية، ولا يعرف لها راو غير الزهري، ولم يخرج لها مسلم، كما سبق.

وقد اختلف في نسبتها، فمنهم من قال: الفراشية، ومنهم من قال: القرشية، فمن قال: من أهل النسب: إن كنانة جماع قريش، فلا مغايرة بين النسبتين، ومن قال: إن جماع قريش فهر بن مالك، فيحتمل أن يكون اجتماع النسبتين لهند على أن إحداهما بالأصالة، والأخرى بالمحالفة. قاله في "الفتح" (١).

(أن أم سلمة) -رضي الله عنها- (أخبرتها) أي أخبرت هنداً، زاد البخاري "وكانت من صواحباتها" (أن النساء في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) أي فى وقته (كنّ إذا سلّمن من الصلاة) التي صلينها جماعة في المسجد خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (قُمن) أي من مكانهن، وخرجن إلى بيوتهنّ (وثبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) أي قعد في مكانه الذي صلّى فيه ليعقد الرجال بقعوده حتى لا تقع الفتنة باختلاط الرجال بالنساء في الطرقات.

ففي رواية البخاري من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سلّم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيراً قبل أن يقوم، قال ابن شهاب: فأُرَى -والله أعلم- أن مكثه لكي يَنْفُذ النساء قبل أن يدركهنّ من انصرف من القوم".

(ومن صلى من الرجال) في محلّ رفع عطف على "رسول الله"، أي وثبت الرجال الذين صلّوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ما شاء الله) "ما" مصدرية ظرفية، أي مدة مشيئة الله تعالى، أو موصولة، مفعول "مكث"، أي مكث الوقت الذي شاء الله تعالى أن يمكث فيه.


(١) "فتح" جـ ٢ ص ٦٠٦.