للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحمد: انصرافه إلى اليمين أفضل، فإن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يُعجبه التيمن في شأنه كلّه.

وحمل بعضهم على ذلك حديث أنس -رضي الله عنه- المذكور في الباب.

وحكى ابن عبد البرّ عن الحسن، وطائفة من العلماء أن الانصراف عن اليمين أفضل، وحكاه ابن عمر عن فلان، وأنكره عليه, ولعله يريد ابن عباس -رضي الله عنهما-.

وسئل عطاء أيهما تستحبّ؟ قال: سواء، ولم يفرّق بين أن يكون له حاجة أو لا.

وسيأتي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها آخر الباب "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينصرف عن يمينه، وشماله".

ورَوَى قَبيصةُ بن هُلْب، عن أبيه، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يؤمنا، فينصرف على جانبيه جميعاً، عن يمينه وشماله.

أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن.

وعليه العمل عند أهل العلم، قال: وصحّ الأمران عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص من الأدلّة المذكورة في الباب أن الانصراف لمن كانت له حاجة يكون من جهتها، وإلا فالانصراف من اليمن هو الأفضل لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يُعجبه التيامن، وبهذا تجتمع الأحاديث المختلفة في هذا الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٣٦٠ - (أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا، يَرَى أَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكْثَرَ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أبو حفص عمرو بن علي) الفلّاس البصري، ثقة حافظ [١٠] تقدم ٤/ ٤. وسقط من بعض النسخ قوله: "أبو حفص".

٢ - (يحيى) بن سعيد القطّان الإمام الحجة المشهور [٩] تقدم ٤/ ٤.

٣ - (الأعمش) سليمان بن مهران تقدّم قبل بابين.

٤ - (عمارة) بن عُمير التميمي الكوفي، ثقة ثبت [٤] تقدم ٤٩/ ٦٠٨.

٥ - (الأسود) بن يزيد النخعي، مخضرم ثقة مكثر فقيه [٢] تقدم ٢٩/ ٣٣.

٦ - (عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه، تقدم ٣٥/ ٣٩. والله تعالى أعلم.


(١) "شرح البخاري" جـ ٧ ص ٤٤٦ - ٤٤٩.