للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - (تَقْلِيبُ الإِمَامِ الرِّدَاءَ عَنْدَ الاسْتِسْقَاءِ)

١٥١٠ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ, عَنْ عَمِّهِ, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - اسْتَسْقَى, وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, وَقَلَبَ رِدَاءَهُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفق عليه، وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله.

و"سفيان": هو ابن عيينة.

ودلالته على ما ترجم له واضحة، حيث قال: "وقلب رداءه"، وهو بتشديد اللام وتخفيفها.

وقد اختلفت الروايات، ففي بعضها أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - حول رداءه، كما في رواية الباب الماضي، وفي بعضها أنه قلبه، كما في رواية الباب، وقد فسر التحويل بالقلب، ففي رواية أحمد قال: "ثم تحوّل إلى القبلة، وحوّل رداءه، فقلبه ظهرًا لبطن، وتحول الناس معه". وفي رواية لأبي داود: "فحول رداءه"، وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-".

فهذا يدلّ على أن التحويل والقلب بمعنى واحد، كما قال الزين ابن المنيّر. واللَّه تعالى أعلم.

(مسألتان): تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): أنه اختُلِفَ في حكمة التحويل، فجزم المهلب أنه للتفاءل بتحويل الحال عما هي عليه، وتعقبه ابن العربي بان من شرط الفأل أن لا يُقصد إليه، قال: وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه، قيل له: حوّل رداءك لتحوّل حالك. قال الحافظ: وتعقب بان الذي جزم به يحتاج إلى نقل، والذي ردّه وَرَدَ فيه حديثٌ رجاله ثقات، أخرجه الدراقطني، والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن عليّ، عن أبيه، عن جابر - رضي اللَّه عنه -، ورجح الدارقطني إرساله، وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظنّ.

وقال بعضهم: إنما حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء، فلا يكون سنة في كلّ حال. وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق، فالحمل على المعنى الأول أولى، فإن الاتباع أولى من تركه لمجرّد احتمال