للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مطلقًا، شابّة كانت أو عجوزا شرط عليها أن تتجلبب، وأن لا تخرج متطيّبة، ولا متبخّرة، فإذا وجد الشرط لا تُمنع، وأما إذا لم تلتزم بما اشترط عليها الشارع فقد منعت نفسها من الخروج، لا أن الشارع منعها، فإن حكم الشارع مستمرّ إلى قيام الساعة، لا يتغير بتغيّر الزمان، فالقول بمنع الشوابّ، دون العجائز، أو التفريق بين الصلوات مما لا برهان له، فتبصّر بالإنصاف، ولا تَتَهَوَّرْ بتقليد ذوي الاعتساف.

والحاصل أن الصواب مشروعية خروج النساء إلى العيدين مطلقا، إذا التزمت ما أوجب عليها الشرع. واللَّه تعالى أعلم.

ثم إن الجمهور على أن الأمر للاستحباب، وهو محلّ نظر؛ إذ الأمر للوجوب عند الجمهور، وهو الراجح، إلا لصارف، ولم يذكروا هنا صارفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٤ - اعْتِزَالُ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ

١٥٥٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ مُحَمَّدٍ, قَالَ: لَقِيتُ أُمَّ عَطِيَّةَ, فَقُلْتُ لَهَا: هَلْ سَمِعْتِ مِنَ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَكَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْهُ, قَالَتْ: بِأَبَا قَالَ: «أَخْرِجُوا الْعَوَاتِقَ, وَذَوَاتِ الْخُدُورِ, فَيَشْهَدْنَ الْعِيدَ (١) , وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ, وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ مُصَلَّى النَّاسِ».

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، ودلالته على ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- واضحة، وقد تقدّم الكلام عليه في الذي قبله، و"سفيان": هو ابن عيينة، و "محمد": هو ابن سيرين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".


(١) - وفي نسخة "الخير".