للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبعلانيّ، وعياض، فمكي. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد - رضي الله عنه - من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، وفي رواية عبد الرزّاق، عن داود بن قيس، عن عياض، قال: سمعت أبا سعيد، وكدا أخرجه أبو عوانة من طريق ابن وهب، عن داود. قاله في "الفتح" (أَنَّ رسُول اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى) بصيغة اسم المفعول: هو موضع بالمدينة، معروف، بينه وبين باب المسجد ألف ذراع. قاله عمر بن شَبّة في "أخبار المدينة" عن أبي غسّان الكنانيّ صاحب مالك (١).

قال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلّى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار، وأما أهل مكة، فلا يصلّونها إلا في المسجد من الزمن الأول، ولأصحابنا وجهان. أحدهما الصحراء أفضل لهذا الحديث. والثاني -وهو الأصحّ عند أكثرهم- المسجد أفضل، إلا أن يضيق قالوا: وإنما صلى أهل مكة لي المسجد لسعته، وإنما خرج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى المصلى لضيق المسجد، فدلّ على أن المسجد أفضل إذا اتسع. انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الأول هو الصواب؛ لهذا الحديث، إذ لو كان المسجد أفضل لبينه النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، وعَلَّلَ خروجه بضيق المسجد، فتبصر. واللَّه تعالى أعلم.

(فيُصَلِّي بِالنَّاسِ) ولي الرواية الآتية -٢٣/ ١٥٧٩ - "كان يخرج يوم العيد، فيصلي ركعتين … " (فَإِذَا جَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ) أي في آخر الركعة الثانية (وَسَلَّمَ) أي بعد قراءة التشهد، وما يتبعه (قَامَ، فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوجْهِهِ) هذا محل الترجمة، ففيه استحباب استقبال الإمام الناس حال الخطبة (وَالنَّاسُ جُلُوسٌ) ولفظ البخاري: "والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم … " (فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ، يُرِيدُ) الظاهر أنه بتقدير حرف مصدريّ حبر لمحذوف، أي هو أن يريد الخ، فتكون الجملة تفسيرًا للحاجة، ويحتمل أن يكون بتقدير عاطف، أي أو يريد الخ، ويؤيده ما يأتي من طريق


(١) - "فتح" ج ٣ ص ١٢٥.
(٢) - "شرح مسلم" ج ٦ ص ١٧٧.