للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمر كثيرًا، ووصله أبو عوانة في "صحيحه" من وجه آخر، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وفيه: فسماه النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، واستغربه ابن منده، وفي سنده راو ضعيف، والأول أصحّ، قال الحافظ: ولكن للموصول شاهد، ذكره الفاكهيّ من رواية ميمون بن الحكم، عن محمد بن جُعشُم، عن ابن جُريج.

ورَوَى كثير بن الصلت عن أبي بكر، وعمر، وزيد بن ثابت، وغيرهم، وروى عنه يونس بن جُبير، وأبو علقمة، وحديثه فى النسائيّ (١)، وله ذكر في "الصحيح"، في نقله المنبر بالمصلَّى. قاله في "الإصابة" (٢).

(فصلّى، ثُمَّ خَطَبَ) أي صلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - صلاة العيد، ثم خطب بعد الصلاة (ثم أَتَى النِّسَاءَ) هذا يشعر بأن النساء كنّ على حِدَة من الرجال، غير مختلطات بهم (فَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ) هذا موضع الترجمة (فَجَعَلَتِ الْمَرأَةُ تهُوِي بِيَدِهَا) قال الفيومي -رحمه اللَّه تعالى-: وأهوى إلى سيفه بالألف. تناوله بيده، وأهوى إلى الشيء بيده مدها ليأخذه، إذا كان عن قُرْب، فإن كان عن بُعد قيل: هَوَى إليه، بغير ألف، وأهويت بالشيء بالألف. أو مأت به انتهى.

قلت: المناسب هنا بضم التاء، من أهوى رباعيّا، لأن حلقهن قريب، أي تَمُدُّ يدها إلى حلقها، لتأخذ منه حُليًّا تتصدق بها (إِلَى حَلَقِهَا، تُلْقِي) جملة في موضع نصب على الحال من "المرأة"، وفي نسخة. "فتلقي" بزيادة الفاء (فِي ثَوْبِ بِلَالٍ) أي ترمي في ثوب بلال - رضي اللَّه عنه - ما تتصدّق به من أنواع الحليّ، وقد فسّر ذلك في رواية طاوس، عن ابن عباس - رضي اللَّه عنه - عند البخاريّ: "قال: فتصدّقن، فبسط بلال ثوبه، ثم قال: هَلُمّ لَكُنَّ فدًا أبي وأمي، فيُلقين الْفَتَخَ، والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيمُ العظام، كانت في الجاهلية انتهى. قال في "الفتح": لم يذكر عبد الرزاق في أيّ شيء كانت تلبس، وقد ذكر ثعلب أنهنّ كنّ يلبسنها في أصابع الأرجل انتهى، ولهذا عطف عليها الخواتيم، لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يُلبس في الأيدي، وقد وقع في بعض طرقه عند مسلم هنا ذكر الخَلاخيل، وحكى عن الأصمعيّ أن الفتخ الخواتيمُ التي لا فُصوص لها، فعلى هذا هو من عطف الأعم على الأخصّ انتهى (٣) .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.


(١) - هو حديث زيد بن ثابت - رضي اللَّه عنه -: "الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما … " الحديث.
(٢) - "الإصابة" ج ٨ ص ٣٢٢ - ٣٢٣.
(٣) - "فتح" ج ٣ ص ١٤٨ - ١٤٩.