للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَضْحًى) أي يوم عيد الأضحى، والحديث سيأتي مطولاً في "كتاب الضحايا" ١٧/ ٤٣٩٦ - من طريق ابن عليّة، عن أيوب، ولفظه: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يوم النحر: "من كان ذبح قبل الصلاة، فليُعِد"، فقام رجل، فقال: يا رسول اللَّه هذا يوم يُشتهَى فيه اللحم، فذكر هَنَةً من جِيرَانه، كأنّ رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - صدّقه، قال: عندي جذعة هي أحبّ إلي من شاتي لحم، فرخّص له، فلا أدري أبلغت الرخصة مَنْ سواه، أم لا، ثم انكفأ إلى كبشين، فذبحهما. وقوله: هنة بفتحتين: أي حاجة، يعني أنه ذكر فقراء محتاجين إلى اللحم. وسيأتي تمام الشرح هناك، إن شاء اللَّه تعالى.

(وَانْكَفَأَ) بهمزة في آخره: أي انقلب، ومال (إِلَى كَبْشَيْنِ) تثنية كَبْش -بفتح، فسكون-: الْحَمَلُ إذا أَثْنَى -أي ألقى ثَنيّته-، أو خرجت رَبَاعِيتُهُ، جمعه أَكْبُشٌ، وكِبَاشٌ، وأَكْبَاش. أفاده المجد اللغوي (١). (أَمْلَحَيْنِ) قال في "النهاية": "الأملح" الذي

بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقيّ البياض انتهى (٢) (فَذَبَحَهُمَا) هذا محلّ استنباط الترجمة، حيث إنه - صلى اللَّه عليه وسلم - ذبح بنفسه كبشين أملحين، فدل على أن السنة للإمام أن يذبح أضحيته بنفسه في المصلى ليراه الناس، فيقتدوا به، ويستحب كونهما كبشين أملحين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصف له:

أخرجه هنا-٣٠/ ١٥٨٨ - وفي "الكبرى"- في "كتاب الضحايا"-١٥/ ٤٤٧٧ - بالإسناد المذكور، وفي "كتاب الضحايا" ١٧/ ٤٥٩٦ - و"الكبرى" فيه -١٨/ ٤٤٨٨ - عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن عليّة، عن أيوب به مطوّلاً. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) ٢/ ٢١ و ٢/ ٢٨ و ٧/ ١٢٩ و ٧/ ١٣٢ (م) ٦/ ٧٦ (ق) ٣١٥١ (أحمد) ٣/ ١١٣ و١١٧ وسائر ما يتعلق بمسائل الضحايا سيأتي تمام بحثها في موضعها، إن شاء اللَّه تعالى، أسال اللَّه تعالى أن يبلغني ذلك الباب، وأن ييسر لي إتمام الكتاب، وإكماله على الوجه المطلوب، إنه سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين آمين، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.


(١) - "ق" في مادة كبش.
(٢) - "النهاية" ج ٤ ص ٣٥٤.