للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٠٩٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " لَمْ يَكُنْ لِلطَّلَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقْتٌ مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، حَتَّى سَنَّ اللَّهُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩] الثَّالِثَةُ "

<<  <  ج: ص:  >  >>