للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٢٠٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقُ الْحَرَجِ: «هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ "

<<  <  ج: ص:  >  >>