للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٤٩٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ مِنَ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: «يُقَبِّلُ، وَيُبَاشِرُ، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنْ يَتَمَاسَّا»، قُلْتُ: أَفَيَقْضِي حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا؟ قَالَ: «مَا أُرَاهُ يَضُرُّهُ إِلَّا الْوِقَاعُ نَفْسُهُ»، قُلْتُ: أَلَا تُنْزِلُهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ مَا لَمْ تُرَاجَعْ؟ قَالَ: «لَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>