للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٣٦٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَفَاهَ بَعْدَ مَا تَضَعُهُ؟ قَالَ: وَيُلَاعِنُهَا، وَالْوَلَدُ لَهَا، قُلْتُ: أَوَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ فِي الْإِسْلَامِ ادَّعَوْا أَوْلَادًا وُلِدُوا عَلَى فُرُشِ رِجَالٍ فَقَالُوا: هُمْ لَنَا. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>