للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٤٢١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ لَاعَنَهَا، وَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَمُوتُ جُلِدَ الْحَدَّ»

<<  <  ج: ص:  >  >>