للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما "الحقو": فهو الإزار، والأصل في الحقو معقد الإزار وجمعه أحقٍّ وأحقا، ثم قيل للإزار نفسه حقو لأنه شد على الحقو.

وأما "الإشعار": فهو التلفيف بالثوب، والشعار: الثوب الذي يلي الجسد وسمي به لأنه في شعر الجسد.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا بعض أصحابنا، عن ابن جريج، عن أبي جعفر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غُسِّل ثلاثًا".

هذا الحديث ذكره الشافعي ذهابًا منه إلى تقوية ما ذهب إليه من استحباب المرات الثلاث في غسل الميت؛ اقتداء بما فعله الصحابة ومن غسل منهم النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وعملًا بما جرى الأمر عليه في غسله.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا الثقة، عن عطاء قال: يجزئ في غسل الميت مرة، وقال عمر بن عبد العزيز: ليس فيه شيء مؤقت.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غُسل في قميص".

هذا طرف من حديث طويل (١) وهو: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[توفي] (٢) يوم الاثنين فلم يغسل إلى آخر يوم الثلاثاء، فغسل من بئر كانت لسعد بن خيثمة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرب منها, ولي غسل سفلته علي، وغُسِّل وعليه قميص علي يغسل وأسامة -،وقيل: رجل من الأنصارَ- يصبّ الماء، والفضل محتضنه، ويغسل على سفلته والفضل يقول: أرحني أرحني قطعت وتيني (٣)، أرى شيئًا ينزل عليِّ، ويكفن في ثلاثة أثواب: صحاريين (٤) وبردة حبرة،


(١) انظر في ذلك دلائل النبوة (٧/ ٢٤٢ - ٢٤٥)، تاريخ الطبري (٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ٢١١ - ٢١٥).
(٢) سقط من الأصل وأثبته من الروايات المذكورة في المراجع المشار إليها.
(٣) الوتن: عرق يستبطن الصلب يجتمع إليه البطن، وإليه تضم العروق. اللسان مادة وتن.
(٤) صُحَار: قرية باليمن نسب الثوب إليها، وقيل: هو من الصُّحرة وهي حمرة خفية كالغبرة، يقال: شرب أصحر وصحاري. نهاية (٣/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>