للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا كان في موات دار الحرب كان غنيمة لواجده ولا يخمس.

وإن وكان عليه علامة الإِسلام كآية من القرآن واسم النبي - صلى الله عليه وسلم -، واسم أحد من خلفاء المسلمين، لم يكن ركازًا وكان لقطة يجب تعريفها.

وإن كان عليه اسم أحد من الملوك الكفار أو صور وصلبان فهو ركاز، ولا أجبره على التعريف لأن الظاهر منه أنه ركاز.

وإن وجد المال في أرض عليها الملك: فإن عرف مالكها لم يكن ركازًا، وإن كان مالكها حربيًا فهو غنيمة. وبه قال أبو حنيفة.

وقال أبو يوسف، وأبو ثور: يكون ركازًا.

وأما إذا لم يعرف مالكه فهو ركاز. والله أعلم.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه-: عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث (١) المزني معادن القبيلة". وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.

قال الشافعي: وليس هذا مما يثبت عند أهل الحديث (٢)، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إقطاعه.

وأما الزكاة في المعادن دون الخمس، فليست مروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه.

قال الشافعي: وذهب بعض أهل ناحيتنا إلى أن في المعادن زكاة.


(١) في الأصل [حارث] والمثبت من "الأم" (٢/ ٤٣) وكذا في "المعرفة" (٦/ ١٦٢ - ١٦٣).
وهذا الحديث أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٤٨) رقم (٨)
(٢) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٣/ ٢٣٧ - ٢٣٨): في "الموطأ" عند جميع الرواة مرسلًا, ولم يختلف فيه عن مالك، ثم ذكره من طرق موصولة وضعفها وانظر "التلخيص" (٢/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>