للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرقيق: اسم جامع للعبيد والإِماء يقع على الواحد، وهو فعيل من الرق -الملك- والعبودية.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الخيل لا زكاة فيها. وروى ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عبد العزيز، وعطاء، والنخعي، والشعبي، والحسن البصري، وبه قال مالك والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: إن كانت ذكورًا أو إناثًا وجب فيها الزكاة، وإن كانت إناثًا كلها أو ذكورًا كلها فعنده فيها روايتان، وزكاتها عنده إلى خيار صاحبها، إن شاء أعطى من كل فرس دينارًا، وإن شاء قومها وأعطى ربع العشر قيمتها.

وأما زكاة العبد: فيريد به زكاة الفطر وسيجيء بيانها، وإن أراد بها زكاة المال من حيث أن العبد مال، فلا قائل به إلا أن يكون معدًا للتجارة لا للخدمة، وحينئذ يكون حكمه حكم الأموال المرصدة للتجارة مجراها.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين، فقال: وهل في الخيل صدقة؟!.

هذا الحديث ذكره الشافعي مؤكدًا للحديث الذي قبله.

والبراذين: جمع برذون -بكسر الباء وفتح الذال- وهو كل فرس لم يكن من نتاج العرب، والأنثى برذونة.

ومعنى قولى: "وهل في الخيل صدقة" جواب مسكت لأنه أخذ نفي الحكم مسلمًا، وأنه أمر مقرر عنده ثابت لديه أن الخيل لا زكاة فيها، وإن كنت أيها المخاطب تظن أن البراذين تنفصل عن حكم الخيل العربية فلا، وأن اسم الخيل يشمل الجميع. فكان هذا الجواب أحد وأبلغ من قوله -لو قال-: ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>