للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمكتل -بكسر الميم وفتح التاء-: الزنبيل العظيم.

وفي هذا الحديث من الفقه:

بيان وجوب القضاء والكفارة، وبيان الترتيب والتخيير فيها، وبيان وجوبها على الرجل والمرأة أو على الرجل دونها، وبيان التتابع، وبيان مقدار الطعام، وبيان تخصيص هذا السائل بأكل الكفارة. أما من أفطر في نهار متعمدًا فعليه القضاء، بأي نوع كان من أنواع الفطر.

وأما الذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- في الكفارة: فإنها إنما تجب على من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام؛ أثم به لأجل الصوم، والناسي لا يكفر ولا الصائم في غير رمضان، ولا على من أكل أو شرب، أو استمنى، أو قبل فأنزل، فإنه جماع لكنه غير تام، ولا على من زنا ناسيًا, ولا على من أدركه الصبح مجامعًا أهله.

هذا الحد ذكره الغزالي -رحمه الله تعالى- في الوسيط وهو كامل تام، فبوجوب الكفارة على المجامع قال أكثر الفقهاء.

وقال النخعي، والشعبي، وسعيد بن جبير، وقتادة: لا كفارة عليه.

وقال أبو حنيفة: إذا أفطر بالأكل والشرب وجبت عليه الكفارة، إلا أن يبلع حصاة أو فستقة بقشرها فلا كفارة فيها.

وكأنه يعتبر في وجوب الكفارة ما يتغذى به أو يتداوى به.

وقال مالك: تجب الكفارة بكل ما كان هاتكًا لحرمة الصوم إلا الردة. وبه قال أبو ثور.

وقال عطاء، والحسن البصري، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق: الأكل والشرب كالجماع.

وأما وجوبها على الرجل والمرأة: فإن الظاهر الآكد من مذهب الشافعي، أنها تجب على الرجل دون المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>