للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في ميقات العمرة

أخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- قال: "في كل شهر عمرة".

قال الشافعي في الجديد: إن العمرة واجبة. وبه قال ابن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، وأبو بردة، ومسروق، وعبد الله بن شداد، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

ورُوي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر.

وقال في القديم: ليست واجبة. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأبو ثور، والنخعي، ورُوي عن ابن مسعود.

قال الشافعي: يجوز أن يُهِلّ الرجل بالعمرة في السنة كلها، يوم عرفة وأيام منى وغيرها من السنة إذا لم يكن حاجًّا, ولم يطمع بإدراك الحج.

وهذا الحديث مسوق لبيان جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة واحدة، وأن تكرارها غير مكروه.

وقال مالك: يكره للإنسان أن يعتمر في السنة أكثر من مرة واحدة، وإن اعتمر غيرها لزمته بدخوله فيها.

وقال ابن سيرين والحسن البصري: لا يعتمر إلا مرة واحدة.

وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن الشهر لا يعتمر فيه إلا مرة واحدة, لأنه قال: "في كل شهر عمرة" والمذهب بخلافه.

قال الربيع: سألت الشافعي عن العمرة في أشهر الحج فقال: حسنة استحسنها وهي أحب إلي منها بعد الحج لقول الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>